رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٤ - اكثر النفاس
زوجها » [١] ومثله غيره [٢]. مع أنه لولاه لم يتحدد مدّة التأخر.
( والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ) ويجب ويكره في حقها ويستحب ؛ للصحيح المتقدم [٣] ، والإجماع المحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة عن أهل العلم [٤] ، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلّا ما شذّ. وإليه يومئ بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاُجيب بحكم النفساء [٥]. مضافاً إلى ما عرفت من أن النفاس دم الحيض حبس لتربية الولد وغذائه.
( و ) منه يظهر أنّ ( غسلها كغسلها في ) الوجوب و ( الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه ).
[١] التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٥ ، الوسائل ٢ : ٣٩٥ أبواب النفاس ب ٧ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ١٧٩ / ٥١٤ ، الوسائل ٢ : ٣٨٨ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٩.
[٣] في ص : ٣٤٢.
[٤] المعتبر ١ : ٢٥٧ ، المنتهي ١ : ١٢٦ ، التذكرة ١ : ٣٦.
[٥] الكافي ٣ : ٩٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٣ أبواب الاستحاضة باب ١ ح ٥.