رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣ - لانصباب الخمر
الذكر من البقر [١] ، والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفاً مع ذلك ، فلا يلحق به الصغير منه للشك فيه ( و ) كذا ( لانصباب الخمر ) فيها ( ماؤها أجمع ).
بلا خلاف في الأول والثالث.
للصحيحين : « وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح » [٢].
لكن في أحدهما بدل « البعير » : « ثور » [٣].
والاستدلال به للأول على هذا بفحوى الخطاب ، أو بوجود « أو نحوه » في بعض النسخ ، ولا ريب في دخوله فيه.
وفي رواية في الأول وفي الحمار كرّ من ماء [٤].
وهو مع شذوذه هنا ضعيف ، وعلى الاستحباب فالعمل بها غير بعيد للمسامحة وانجبارها في الجملة ، لكنه مع السابق مرتّب في الفضيلة.
وعلى الأشهر الأظهر في الثاني لأحد الصحيحين.
خلافاً لمن شذّ ، فكرّ من ماء [٥]. وهو ضعيف ، لكن يأتي فيه ما تقدم.
ومقتضى الأصل في الجملة واختصاص العبارة والصحيحين وغيرهما بصورة الصب : عدم نزح الجميع لوقوع قطرة من الخمر بناءً على عدم إطلاق الصبّ عليه ، وهو حسن ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص.
والأشهر خلافه ، ومستنده بالخصوص غير واضح ، ومع ذلك لا بأس به ،
[١] كما في القاموس المحيط ١ : ٣٩٨ ، ومجمع البحرين ٣ : ٢٣٨.
[٢] الكافي ٣ : ٦ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢ ، الوسائل ١ : ١٨٠ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٦.
[٣] التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٣ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.
[٤] التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩١ ، الوسائل ١ : ١٨٠ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٥.
[٥] حكاه عن ابن ادريس في جامع المقاصد ١ : ١٣٨ ـ ١٣٩.