رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٥ - كراهة حمل المصحف ولمس هامشه
كالنبوي : « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن » [١].
والمروي في الخصال : « سبعة لا يقرؤون القرآن » وعدّ منها الجنب والحائض [٢].
والمرسل عنه ٧ في بعض الكتب : « لا تقرأ الحائض قرآناً » [٣].
وعن مولانا الباقر ٧ : « إنّا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة ـ إلى قوله ـ ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً » [٤].
وهي لضعفها ومخالفتها الأصل وموافقتها العامة [٥] محمولة على الكراهة ، مع ما عن الانتصار والخلاف والمعتبر [٦] في الجواز من الإجماعات المنقولة.
وعن التحرير والمنتهى [٧] ـ كبعض الأصحاب الذي حكي عنه في الخلاف [٨] ـ قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية.
وهو متجه لو لا المسامحة في أدلة الكراهة ، بناءً على اشتراكها معه في أغلب الأحكام الشرعية كما يستفاد من الأخبار المعتبرة ، فيغلب لحوقها به هنا ، لإلحاق الظن الشيء بالأعم الأغلب.
( وحمل المصحف ولمس هامشه ) وبين سطوره للصحيح : « الجنب
[١] سنن الدار قطني ١ : ١١٧ / ١ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦ / ٥٩٦ ، سنن الترمذي ١ : ٨٧ / ١٣١.
[٢] الخصال : ٣٥٧ / ٤[٢] الوسائل ٢٦٤ أبواب قراءة القرآن ب ٤٧ ح ١.
[٣] دعائم الاسلام ١ : ١٢٨ : المستدرك ٢ : ٢٦ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ١. والرواية من علي ٧.
[٤] دعائم الإسلام ١ : ١٢٨ ، المستدرك ٢ : أبواب الحيض ب ٢٩ ح ٣.
[٥] انظر : المغني ١ : ٦٨٥ ، وبدائع الصنائع ١ : ١٨٦.
[٦] الانتصار : ٣١ ، الخلاف ١ ، ١٠٠ ، المعتبر ١ : ١٨٧.
[٧] التحرير ١ : ١٥ ، المنتهي ١ : ١١٠.
[٨] الخلاف ١ : ١٠٠.