رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٣ - رجوع المبتدأة والمضطربة مع فقد الأقارب والأقران إلي الروايات
الحيض والاستحاضة [١].
والمنقول عن موضع آخر من المبسوط والغنية : من جعل عشرة طهراً وعشرة حيضاً [٢].
والمنقول عن موضع آخر منه : من رجوع المبتدأة إلى ما حكم به في النهاية تبعا للصدوق في المضطربة مدعيا عليه رواية [٣].
والمنقول عن المصنف في المعتبر : من التحيض بالمتيقن ، استظهاراً وعملاً بالأصل في لزوم العبادة [٤].
إلى غير ذلك من الأقوال. وليس على شيء منها دليل يعتدّ به لا سيّما في مقابلة ما تقدّم مع ما في بعضها من لزوم العسر والحرج المنفيين إجماعاً ونصاً آية [٥] ورواية [٦] ؛ مع ما عن البيان وفي الروضة : من أن ذلك ليس مذهباً لنا. [٧].
فالقول بالرجوع إلى السبع مطلقاً أقوى ، كما عن الجمل [٨].
وحيثما خيّرت كان التعيين إليها ، إلّا إذا اختارت العدد الذي اختارته [٩] ، أو تعيّن عليها في أواسط الشهر أو أواخره الذي رأت الدم فيه فهل لها ذلك ،
[١] المبسوط ١ : ٤٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٦٠.
[٢] المبسوط ١ : ٤٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
[٣] المبسوط ١ : ٦٦.
[٤] المعتبر.
[٥] المائدة : ٦ ، الحج : ٧٨.
[٦] الكافي ٣ : ٣٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١٠٩٧ ، الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.
[٧] البيان : ٥٩ ، الروضة ١ : ١٠٦.
[٨] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٤.
[٩] في « ش » زيادة : على المشهور.