رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٤ - لو كمّلت ثلاثاً في العشرة
و ( المروي ) في المرسل ( أنه حيض ) [١] كما عن الشيخ في النهاية والقاضي [٢]. وهو ضعيف ؛ لعدم معارضته ـ بعد إرساله ـ لما تقدّم.
وليس في الموثق : « إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة » [٣] ومثله الحسن [٤] دلالة عليه بوجه ، كما حقّقناه في بعض التحقيقات.
وعلى هذا القول فهل النقاء المتخلل طهر كما يظهر من صدر المرسل؟ أم حيض كما يظهر من ذيلها؟ بل وربما يتأمل في دلالة الصدر على الأوّل.
مقتضى الإطلاقات بعدم قصور أقلّ الطهر عن عشرة كإطلاقات الإجماعات المنقولة فيه هو الثاني. وربما ينسب إلى القائل بهذا القول : الأوّل. وفيه نظر.
وعلى المختار فهل يجب استمرار الدم في الثلاثة بلياليها بحيث متى وضعت الكرسف تلوّثت؟ كما عن المحقّق الشيخ علي والمحرّر ومعطي الكافي للحلبي والغنية [٥]. أم يكفي وجوده في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبها؟ كما عن الروض وظاهر العلّامة واختاره في المدارك وعزاه إلى الأكثر [٦]. أم يعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني؟ أقوال.
وظاهر إطلاق النص مع الثاني ؛ لصدق رؤيته ثلاثة أيام بذلك ، لأنها
[١] الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢ ٢٩٩ أبواب الحيض ب ١٢ ح ٢.
[٢] النهاية ٢٦ ، القاضي في المهذّب ١ : ٣٤.
[٣] التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩٦ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١١.
[٤] الكافي ٣ : ٧٧ / ١ ، التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٩٨ أبواب الحيض ب ١١ ح ٣.
[٥] المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١ : ٢٨٧ ، المحرّر في الفتوي لابن فهد الحلّي مطبوع ضمن رسائله العشر : ١٤٠ : ، الكافي في الفقه ١٢٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
[٦] روض الجنان : ٦٢ ، العلامة في القواعد ١ : ١٤ ، والإرشاد ١ : ٢٢٦ ، المدارك ١ : ٣٢٢.