رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - أقلّ الحيض وأكثره
دلّ على المنع منه على غيرها.
وهو حسن إن لم يكن إحداث قول خامس في المسألة ، وفي الخبرين الأخيرين ربما كان دلالة عليه ، كالرضوي المصرّح بأنه : « إذا رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم ، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة » [١] والموثق : « عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » [٢]. والاحتياط لا يترك.
( وأقلّه ) أي الحيض ( ثلاثة أيام ) متوالية ( وأكثره ) كأقل الطهر عشرة أيام بالإجماع منّا ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، منها :الصحيح : « أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » [٣].
والصحيح المخالف للثاني لتحديده بالثمانية [٤] شاذّ مؤوّل بإرادة بيان الغالب. وهو كذلك.
وكذا الخبران المخالفان للثالث ـ الدالّان على جواز حصول الطهر بخمسة أيام أو ستة كما في أحدهما [٥] ، أو ثلاثة أو أربعة كما في الآخر [٦] ، وأنها
[١] فقه الرضا ٧ : ١٩١ ، المستدرک ٢ : ٢٣ أبواب الحيض ب ٢٥ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦.
[٣] التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٨ ، الوسائل ٢ : ٢٩٦ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١٠
[٤] التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٠ ، الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥١ ، الوسائل ٢ : ٢٩٧ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١٤
[٥] التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٢ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٨٦ أبواب الحيض ب ٦ ح ٣.
[٦] الكافي ٣ : ٧٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ٢.