رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤ - نجاسته بالملاقاة
ففي الصحيح : عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمَّ تدخل الماء ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا إلّا أن يكون الماء قدر كرّ » [١].
وفي آخر : عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « لا » [٢].
وفي الموثق : عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال : « يهريقهما جميعا ويتيمم » [٣].
ففي الصحيح : عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : « اغسل الإناء » [٤].و كالصحاح وغيرها المستفيضة في الأواني التي شرب منها نجس العين أو وقع فيها ميتة :
ومثله الآخر : إلّا أنّ فيه : « واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمَّ بالماء » [٥].
وفي آخر : عن خنزير شرب من إناء ، كيف يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرّات » [٦].
وغير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع ، وقد جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث ، ووجه دلالتها على المرام لنهاية وضوحه لا يحتاج إلى
[١] التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٩ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٤.
[٢] الكافي ٧٤ / ٦ : ٣ ، الوسائل ١ : ١٦٩ أبواب الماء المطلق ب ١٣ ح ١.
[٣] الكافي ٦ / ١٠ : ٣ ، التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٨ ، الوسائل ١ : ١٦٩ أبواب الماء المطلق ب ١٢ ح ١.
[٤] التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٨ / ٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٥ أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٣.
[٥] التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٥ أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٣.
[٦] التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.