رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣ - نجاسته بالملاقاة
( وينجس ) الماء ( القليل ) الناقص عن الكرّ ( من الراكد بالملاقاة ) للنجاسة مطلقا على الأصح ، وفاقاً للمعظم للإجماع المستفيض النقل عن جماعة من أصحابنا [١]. وخروج من سيأتي غير قادح في انعقاده عندنا ، بل وفي الجملة عند غيرنا.
وللصحاح المستفيضة ، ومثلها من المعتبرة [٢] ، بل هي بحسب المعنى متواترة ، وقد صرّح به جماعة [٣].
ويفصح عنه تتبع الأخبار الواردة في الموارد الجزئية ، كالصحاح المستفيضة وغيرها في بيان الكرّ اشتراطاً ومقداراً :
منها والصحيح : عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » [٤] ومثله آخر [٥].
ومنها الصحيح الآخر : عن قدر الماء الذي لا ينجّسه شيء فقال : « كرّ » الحديث [٦].
والصحاح والموثقات المستفيضة في وقوع يد قذرة ، أو قطرة من دم أو خمر فيه ، أو شرب طير على منقاره دم أو قذر.
[١] منهم الشيخ في الخلاف ١ : ١٩٤ ، والعلامة في المختلف : ٢ ، وصاحب المدارك ١ : ٣٨.
[٢] الوسائل : ١ : ١٥٠ ، ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٨ و ٩.
[٣] کصاحب المعالم : ٥ والعلامة المجلسي في مرآة العقول ١٣ : ٨ ، والوحيد الهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك الحجري ) : ٨.
[٤] الکافي ٣ : ٢ / ٢ ، الفقيه ١ : ٨ / ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٧ الاستبصار ١ : ٦ / ١ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١.
[٥] التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١ / ١٧ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٥
[٦] الكافي ٣ : ٣ / ٧ ، التهذيب ١ : ٣٧ / ١٠١ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١٣ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٧.