رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٨ - كراهة مسّ المصحف وحمله
أو على السبعين كذلك ، كما في المنتهى عن بعض الأصحاب [١] ، وفي نهاية الإحكام عن القاضي [٢].
وعن المبسوط الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين [٣]. وهو راجع إلى ما ذكرناه.
( ومسّ المصحف وحمله ) للصحيح : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب » الحديث [٤].
وفي الخبر : « لا تمس خيطه ولا تعلقه » [٥].
وفي الاستدلال به للكراهة نظر ؛ لاختلاف النسخة في « الخيط » فذكر بدله في بعضها « الخط » والنهي عنه حينئذ للتحريم ، واحتمال ما نهي عن تعلقه ما يباشر البدن من الكتابة ، بل وهما قريبان بملاحظة تعليل النهيين فيه بالآية الكريمة [٦]. فتأمّل.
ولا يحرم وفاقاً للمشهور للأصل ، والرضوي : « ولا تمسّ القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء ، ومسّ الأوراق » [٧].
فيحمل الصحيح على الكراهة جمعاً ، وليس الصحيح أقوى من الرضوي بعد اعتضاده بالأصل والشهرة ، بل هو حينئذ مع اعتباره في نفسه أقوى منه. فظهر ضعف القول بالتحريم ومستنده كما عن المرتضى [٨].
[١] المنتهي ١ : ٨٧.
[٢] لم نعثر في نهاية الإحكام حكاية ذلك عن القاضي.
[٣] المبسوط ١ : ٢٩.
[٤] التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢١٧ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٧.
[٥] التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٨ ، الوسائل ١ : ٣٨٤ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٣.
[٦] الواقعة : ٧٩.
[٧] فقه الرضا ٧ : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٣٠٠ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ١.
[٨] حكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ١٩٠ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٨٧.