رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٧ - كراهة قراءة ما زاد علي سبع آيات
بالاستحباب في الباب ، ودلالة النصوص عليه.
فظهر ضعف القول بها مطلقاً كما عن الخصال والمراسم وابن سعيد [١] ، لإطلاق النهي عنه في الخبر المروي في الأوّل : « سبعة لا يقرؤون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمّام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض » [٢].
والقول [٣] بنفيها كذلك كما عن الجمل [٤].
والقول بالتحريم كذلك كما عن سلّار [٥] ، للنبوي : « يا علي من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن ، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما » [٦].
وهو مع ضعفه واحتماله للتقية محتمل لخصوص العزائم ، بل صرّح بكونهما المراد منه في الفقيه [٧].
أو [٨] ما زاد على السبع خاصة ، كما عن القاضي وظاهر المقنعة والنهاية ومحتمل التهذيبين [٩] ، وبعض الأصحاب كما حكاه في الخلاف [١٠].
[١] الخصال : ٣٥٨ ، المراسم : ٤٢ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٩.
[٢] الهداية : ٤٠ ، الخصال : ٣٥٧ / ٤٢ ، المستدرك ٢ : ٢٧ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٤.
[٣] أي ظهر ضعف القول منه رحمه الله.
[٤] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦١.
[٥] حكاه عنه في الذكرى : ٣٤.
[٦] الفقيه ٣ : ٣٥٨ / ١٧١٢ ، الأمالي : ٤٥٤ / ١ ، علل الشرائع : ٥١٤ / ٥ ، الوسائل ٢ : ٢١٦ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٣.
[٧] الفقيه ٣ : ٣٥٩.
[٨] عطف على قوله : كذلك ، أي ظهر ضعف القول بالتحريم فيما زاد على السبع. منه رحمه الله.
[٩] القاضي في المهذّب ١ : ٣٤ ، المقنعة : ٥٢ ، النهاية : ٢٠ ، التهذيب ١ : ١٢٨ ، الاستبصار ١ : ١١٥.
[١٠] الخلاف ١ : ١٠٠.