رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٠ - حكم الغسل بالجماع في دبر المراة
« هو أحد المأتيين فيه الغسل » [١].
مضافاً إلى الإجماع المنقول [٢] المتلقى حجيته ـ مطلقاً وفي خصوص المقام عند أكثر الأصحاب ـ بالقبول.
خلافاً لظاهر الاستبصار والنهاية وسلّار [٣] ، فلم يوجباه.
للأصل ، والصحيح : عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، أعليها غسل إن أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال : « ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » [٤].
والمراسيل منها : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فلا غسل عليها وعليه الغسل » [٥].
ومنها : في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : « لا ينقض صومها وليس عليها غسل » [٦] ونحوه غيره [٧].
وفي الجميع نظر لتخصيص الأول بما تقدّم ؛ وعدم الصراحة في الثاني لاحتمال إرادة التفخيذ ، بل ولا يبعد عدم الظهور بناء على شمول الفرج حقيقة للدبر كما تقدّم ، فتأمل ؛ والضعف بالإرسال في البواقي ، مع عدم الصراحة في
[١] التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٨ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ / ٨٦٨ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ١.
[٢] نقله عن السيد المرتضي في المختلف : ٣١.
[٣] الاستبصار ١ : ١١٢ ، النهاية ١٩ ، سلار في المراسم : ٤١.
[٤] الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٥ ، التهذيب ١ : ١٢٤ / ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١١١ / ٣٧٠ ، الوسائل ٢ : ١٩٩ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١.
[٥] الكافي ١ : ٤٧ / ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧١ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٢.
[٦] التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٥ ، مستطرفات السرائر : ١٠٣ / ٤٠ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣.
[٧] التهذيب ٧ : ٤٦٠ / ١٨٤٣ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣.