رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٣ - إنزال المني
نعم بإزائها أخبار معتبرة [١] ، إلّا أنها في الظاهر شاذة لا يرى القائل بها ، ولم ينقل إلّا عن ظاهر الصدوق في المقنع ، لكن عبارته النافية في احتلامها خاصة [٢].
والأصل في المسألة بعد إجماع العلماء كافة ـ كما ادعاه جماعة [٣] ـ الآية الكريمة [٤] ، والنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة بل هي متواترة بالبديهة.
منها كالصحيح : « كان عليّ ٧ [٥] لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر » [٦] والحصر إضافي بالنسبة إلى الوذي والودي والمذي.
ومقتضى إطلاقه كغيره كالمتن ـ وعن صريح غيره ـ [٧] عدم الفرق في ذلك بين خروجه عن المحل المعتاد ، أو غيره مطلقاً وإن لم يعتد أو ينسد الخلقي.
وربما قيل باختصاصه بالأول أو الثاني مع اعتبار أحد الأمرين فيه للأصل ، وعدم انصراف إطلاق النصوص إلى غيرهما.
وهو أقوى كما عن الذكرى [٨] ، فلا فرق بينه وبين الحدث الأصغر ، ولكن
١٨٧ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٥ ، ورواها في الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩٠ مرسلاً.
[١] الوسائل ٢ : ١٩١ أبواب الجنابة ب ٧ احاديث ، ١٩ الي ٢٢.
[٢] المقنع : ١٣.
[٣] منهم العلامة في التذكرة ١ : ٢٣ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٦٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٨.
[٤] المائدة : ٦.
[٥] في النسخ زيادة : يقول.
[٦] التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦١ ، الوسائل ٢ : ١٨٨ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١١.
[٧] كالعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٩٩ ، والمنتهي ١ : ٨١.
[٨] الذكرى : ٢٧.