رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٢ - الدعاء
وليس في شيء منها كغيرها اشتراط المجّ والاستنثار للمستعمل عن الموضعين في الاستحباب كما عن الذكرى وفاقاً للمنتهى [١] ، وجعلهما في النفلية مستحباً آخر » [٢].
( و ) السابع : ( أن يبدأ الرجل ) في صب الماء ( بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما ) مطلقاً على الأشهر الأظهر للخبر : « فرض اللّه تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع » [٣] ومثله مروي في الخصال [٤].
وعن المبسوط والنهاية والغنية والإصباح والإشارة وظاهر السرائر : اختصاص ذلك بالغسلة الاولى وينعكس في الثانية [٥] ، وعليه الإجماع في الغنية والتذكرة [٦]. فإن تمَّ وإلّا فمستنده غير واضح من الرواية ، واشتهار الإطلاق يدافع تمامية الإجماع.
ويتخير الخنثى بين البدأة بالظهر أو البطن على الأول ، وبين الوظيفتين على الثاني.
( و ) الثامن : ( الدعاء عند غسل كلّ من الأعضاء ) الواجبة والمندوبة بالمأثور في الخبر [٧].
[١] المنتهي ١ : ٥١ ، الذكرى : ٩٣.
[٢] النفلية : ٦.
[٣] الكافي ٣ : ٢٨ / ٦ ، التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩٣ ، الوسائل ١ : ٤٦٦ أبواب الوضوء ب ٤٠ ح ١.
[٤] الخصال : ٥٨٥ / ١٢ ، المستدرك ١ : ٣٣٨ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ١.
[٥] المبسوط ١ : ٢٠ و ٢١ ، النهاية : ١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ حكاه عن الأصباح في كشف اللثام ١ : ٧٣ ، الاشارة ٧١ : السرائر ١ : ١٠١.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، التذكرة ١ : ٢١.
[٧] الكافي ٣ : ٧٠ / ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦ / ٨٤ ، التهذيب ١٥٣ / ٥٣ : ١ ، المقنع : ٣ و ٤ ، ثواب الأعمال : ١٦ ، أمالي الصدوق ٤٤٥ / ١١ ، المحاسن : ٤٥ / ٦١ ، الوسائل ١ : ٤٠١ أبواب الوضوء ب ١٦ ح ١.