رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٦ - الترتيب
( والسادس : الترتيب ) بالكتاب والسنّة والإجماع ، وهو أن ( يبدأ بالوجه ، ثمَّ باليمنى ، ثمَّ باليسرى ، ثمَّ بالرأس ، ثمَّ بالرّجلين ) بلا خلاف في شيء من ذلك فتوىً وروايةً.
ففي الصحيح : « تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّوجل ، ابدأ بالوجه ، ثمَّ باليدين ، ثمَّ بمسح الرأس والرّجلين ، ولا تقدّمنّ شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرّجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرّجل ثمَّ أعد على الرّجل ، ابدأ بما بدأ اللّه عزّوجل به » [١].
وفي آخر : في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » [٢] وبضمّه مع الأول يتم المطلوب وفي الموثّق تمامه [٣].
ويكفي قصده [٤] مع عدمه حسّاً بوقوع الوضوء في المطر ، وينوي الأول فالأول ، وعليه يحمل الخبر الصحيح المجوّز له فيه [٥] ، وإلّا فهو غير باق على ظاهره إجماعاً.
وفي وجوب الترتيب بين الرّجلين بتقديم اليمنى على اليسرى أقوال ،
[١] الكافي ٣ : ٣٤ / ٥ ، الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٩ ، التهذيب ١ : ٩٧ / ٢٥١ ، الاستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٣ ، الوسائل ١ : ٤٤٨ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٩٧ / ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٩٩ / ٢٥٨ ، الوسائل ١ : ٤٥١ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٣٥ / ٦ ، التهذيب ١ : ٩٩ / ٢٥٨ ، الاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٧ ، الوسائل ١ : ٤٥٢ أبواب الوضوء ب ٨ ح.
[٤] أي الترتيب. منه رحمه الله.
[٥] التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٨٢ ، الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣١ ، قرب الاسناد : ١٧٦ / ٦٤٩ ، مسائل علي بن جعفر : ١٨٣ / ٣٥٣ ، الوسائل ١ : ٤٥٤ ابواب الوضوء ب ٣٦ ح ١.