رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٥ - عدم جواز مسح الرأس على حائل
( ويجوز ) المسح ( على الشعر ) بالشرط المتقدم ؛ لإطلاق الأدلة مع كونه أغلب أفراده ( والبشرة ) بلا تأمل.
( ولا يجزي ) المسح ( على حائل كالعمامة ) وغيرها ، إجماعاً منا ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وأخبار رفع العمامة والقناع ثمَّ المسح كما تقدّم ، وخصوص الصحيح : عن المسح على الخفّين وعلى العمامة ، قال : « لا تمسح عليهما » [١].
والمرفوع : في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمَّ يبدو له في الوضوء ، قال : « لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء » [٢].
والخبر المروي في كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه ٧ : عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال : « لا يصلح حتى تمسح على رأسها » [٣].
والمجوّز لمسحه على الحنّاء ـ كالصحيحين [٤] ـ مع شذوذه محتمل للضرورة أو اللون أو الإنكار أو غير ذلك.
ومن العامة من جوّزه على العمامة [٥] ، ومنهم من جوّزه على الرقيق الذي ينفذ منه الماء إلى الرأس [٦].
[١] التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٩٠ ، الوسائل ١ : ٤٥٩ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٨.
[٢] الكافي ٣ : ٣١ / ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٨٠ ، الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣٤ ، الوسائل ١ : ٤٥٥ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ١.
[٣] مسائل علي بن جعفر : ١١٠ / ٢٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٦ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٥.
[٤] الأول : التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٧٩ ، الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٥ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٣.
الثاني : التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٨٠ ، الاستبصار ١ : ٧٥ / ٢٣٣ الوسائل ١ : ٤٥٦ أبواب الوضو ب ٣٧ ح ٤.
[٥] انظر بداية المجتهد ١ : ١٣ ، والمغني ـ لابن قدامة ـ ١ : ١٤٢.
[٦] انظر بدائع الصنائع ١ : ٥.