رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٢ - كفاية مسمّي المسح
من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » [١].
وقيل : إنّ الأقل مقدار إصبع ، كما في المقنعة والتهذيب [٢] ، وعن الخلاف وجمل السيّد والغنية والمراسم وأبي الصلاح والمهذّب والراوندي في موضع آخر من الكتاب المزبور [٣].
للخبرين ، أحدهما المرسل : في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ، قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه » [٤].
وثانيهما القاصر سنداً والمعيب متناً : عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه ، أيجزيه ذلك؟ فقال : « نعم » [٥].
وهما ـ مع ما هما عليه ـ غير واضحي الدلالة والمقاومة لما قدّمناه من الأدلة ، فيحملان على كون الإدخال لتحصيل المسمّى أو الاستحباب.
وقد حمل على الأول كلام الجماعة ، لكن عبارة التهذيب تأباه ، فإنّها صريحة في المنع عن الأقل من الإصبع الواحدة ، مستنداً إلى أنّ السنّة منعت منه.
[١] ١لتهذيب: ٩٠ / ٢٣٧ ، الاستبصار ١ : ٦١ / ١٨٢ ، الوسائل ١ : ٤١٤ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٤.
[٢] المقنعة : ٤٨ ، التهذيب ١ : ٨٩.
[٣] الخلاف ١ : ٨٢ ، جمل العلم والعمل ( رسائل لسيد المرتصي ٣ ) : ٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ ، المراسم : ٣٧ ، أبو الصلاح في الكافي : ١٣٢ ، المهذب ، ١ : ٤٤ ، فقه القرآن ١ : ٢٩.
[٤] التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٨ ، الاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٨ ، الوسائل ١ : ٤١٦ أبواب الوضوء ب ٢٤ ١ح
[٥] التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٤٠ ، الاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٩ ، الوسائل ١ : ٤١١ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ٤.