رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٤ - الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه تعالى
لأنفسكم » [١].
ومنها : المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشيء من القرآن ، أيصلح ذلك؟ قال : « لا » [٢].
وما ربما يوجد في شواذّ الأخبار من عدم الكراهة لفعل الأئمة ذلك [٣] ، فمع ضعفه مؤوّل أو محمول على التقية.
وربما ينقل عن الصدوق المنع من ذلك [٤]. وهو حسن لو لا ضعف الأخبار.
ويلحق باسمه تعالى اسم الأنبياء والأئمة :. وهو حسن ، وإن اختصت النصوص بالأوّل لما دلّ على استحباب تعظيم شعائر اللّه تعالى [٥].
ولا ينافيه ما في الخبر : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى ، فقال : « ما أحبّ ذلك » قال : فيكون اسم محمّد ٦ ، قال : « لا بأس » [٦] لضعفه ، وعدم تضمنه الاستنجاء.
ويلحق بذلك الفصّة من حجر زمزم للخبر : ما تقول في الفصّ من أحجار زمزم؟ قال : « لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه » [٧] فتأمل.
[١] أمالي الصدوق : ٣٦٩ / ، الوسائل : ٣٣٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٩.
[٢] قرب الإسناد : ٢٩٣ / ١١٥٧ الوسائل ١ : ٣٣٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ١٠.
[٣] التهذيب ١ : ٣١ / ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٤ ، قرب الإسناد : ١٥٤ / ٥٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٨.
[٤] كما في الفقيه ١ : ٢٠ والهداية : ١٦ ، والمقنع : ٣.
[٥] الحج : ٣٢.
[٦] التهذيب ١ : ٣٢ / ٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨ / ١٣٥ ، الوسائل ٣٣٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٦.
[٧] الكافي ٣ : ١٧ / ٦ وفيه : من حجارة زمرد ، التهذيب ١ : ٣٥٥ / ١٠٥٩ ، الوسائل ١ : ٣٥٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٦ ح ١.