رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٧ - الجلوس تحت الأشجار المثمرة
المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير » [١].
( وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج ) لما تقدّم.
والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل للموثق : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيّما يبدأ ، بالمقعدة أو الإحليل؟ فقال : « بالمقعدة ثمَّ بالإحليل » [٢].
( ويكره الجلوس ) حال التخلي ( في المشارع ) جمع مشرعة ، وهي موارد المياه ، كشطوط الأنهار ورؤوس الآبار.
( والشوارع ) جمع شارع ، وهو الطريق الأعظم ، كما عن الجوهري [٣].
والمراد بها هنا مطلق الطرق النافذة ، إذ المرفوعة ملك لأربابها عند الأصحاب.
( ومواضع اللعن ) المفسّرة في الصحيح [٤] بأبواب الدور. ويحتمل أن يراد بها ما هو أعم منها ، باحتمال خروج التفسير بها مخرج التمثيل.
( وتحت الأشجار المثمرة ) بالفعل ، كما يستفاد من الخبر : « نهى أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها » [٥].
[١] الكافي ٣ : ١٨ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٢١ / ٦٢ التهذيب ١ : ٤٤ / ١٢٥ ، الاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٧ ، علل الشرائع : ٢٨٦ / ٢ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ١٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩ / ٧٦ ، الوسائل ١ : ٣٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٤ ح ١.
[٣] راجع الصحاح ٣ : ١٢٣٦.
[٤] الأتي في الصفحة ١٠٨ رقم ٢.
[٥] التهذيب ١ : ٣٥٣ / ١٠٤٨ ، الخصال : ٩٧ / ٤٣ ، الوسائل ١ : ٣٢٥ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٣.