رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٤ - الاستبراء
وعند [١] التكشف مطلقاً ؛ للخبرين « إذا انكشف أحدكم لبول أو غيره فليقل : بسم اللّه ، فإنّ الشيطان يغضّ بصره » [٢].
( وتقديم الرجل اليسرى ) عند الدخول لفتوى الجماعة [٣] ، مع المسامحة في أدلة الندب والكراهة.
وهو في البناء واضح ، وفي الصحراء مثلاً يتحقق بتقديمها إلى المجلس. وربما يخص بالأول ، والتعميم نظرا إلى ما قدّمناه أقرب لفتوى البعض [٤].
( والاستبراء ) للرجل في البول ، توقياً عن نقض الطهارتين ، كما يستفاد من الإجماع المحكي عن ابن إدريس [٥] ، وفتاوي الأصحاب ، والمعتبرة ، منها : الحسن : « في الرجل يبول ، ثمَّ يستنجي ثمَّ يجد بعد ذلك بللاً ، قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والاُنثيين ثلاث مرّات وغمز بينهما ثمَّ استنجى ، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » [٦].
وعليها يحمل إطلاق ما دلّ على عدم البأس بالبلل الحادث بعد البول [٧].
[١] عطف على قوله دخولاً وخروجاً منه رحمه الله.
[٢] الاول :
الفقيه ١ : ١٨ / ٤٣ ، ثواب الأعمال : ٣٧ ، الوسائل ١ : ٣٠٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ٩.
الثاني :
التهذيب ١ : : ٣٥٣ / ١٠٤٧ ، الوسائل ١ : ٣٠٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ٤.
[٣] منهم المفيد في المقنعة : ٣٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣٩ والمحقق الكاشاني في المفاتيح ١ : ٤٢.
[٤] كالعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٨١.
[٥] انظر السرائر ١ : ٩٦.
[٦] التهذيب ١ : ٢٠ / ٥٠ الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٣ ، الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٢ ؛ والسوق جمع الساق.
[٧] الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ١ ، ٤.