رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠١ - عدم جواز استعمال الشيء المحترم في الاستنجاء
وعن التذكرة احتمال الكراهة للأصل ، وضعف المعتبرة [١]. وهو كما ترى.
( ولا الحجر المستعمل ) لما تقدّم. ولا المطعوم إجماعاً ، كما عن المنتهى [٢] لفحوى علّة المنع في العظم [٣] ، وخصوص الخبرين في الخبز [٤].
وفي الخبر : سأله عن صاحب له فلّاح يكون على سطحه الحنطة والشعير ، فيطؤونه ويصلّون عليه ، فغضب وقال : « لو لا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته » [٥].
ولا المحترم ، كورق المصحف ونحوه ممّا كتب عليه اسمه سبحانه ، أو اسم أحد الأنبياء أو الأئمة : لفحوى ما دلّ على منع مسّ المحدث بالجنابة مثلا في الأوّلين ، وكونه إهانة موجبة للكفر لو فعل بقصدها في الجميع ، مضافاً إلى فحوى الخبر المذكور في الحنطة والشعير.
وكالتربة الحسينية على مشرّفها السّلام لما ذكر ، وللخبر الطويل عن أمالي الشيخ [٦].
[١] التذكرة ١ : ١٤.
[٢] المنتهي ١ : ٤٦.
[٣] لأنه لو كان طعام الجن يحرم الاستنجاء به فطعام المؤمن بطريق أولي. منه رحمه الله.
[٤] الأول :
الكافي ٦ : ٣٠١ / ١ ، المحاسن : ٥٨٦ / ٨٥ ، الواسائل ١ : ٣٦٢ أبواب أحكام ، الخلوة ب ٤٠ ح ١.
الثاني :
تفسير العياشي ٢ : ٢٧٣ / ٧٩ ، الوسائل ٢٤ : ٣٨٦ أبواب آداب المائده ب ٧٩ ح ٦.
[٥] المحاسن : ٥٨٨ / ٨٨ ، الوسائل ٢٤ : ٣٨٥ أبواب آداب المائدة ب ٧٩ ح ٣ ؛ وفيهما بتفاوت يسير.
[٦] أمالي الطوسي : ٣٢٨.