منع تدوين الحديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٩
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله[١].
وعن محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه[٢].
وقد عمل بهذا فقهاء الاِماميّة، لاَنّه قد جاء في كتاب عليّ، ولاَجله لميختلفوا في هذا التقسيم، ففي جواهر الكلام:
وفي إذهابها أجمع الدية كاملة بلا خلاف أجده فيه... بل عن ظاهر المبسوط الاِجماع عليه، بل هو صريح محكي التحرير[٣].
وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنّاً، بل عن الخلاف أنَّ عليه إجماع الفرقة وأخبارها[٤]، ثمّ قال: ففي المقاديم ستمائة دينار، حصّة كلّ ضرس خمسة وعشرون،... وذلك تمام الدية[٥]...
وأجمعت الاِماميّة أيضاً على أنَّ الزائد ليس فيه دية السن كاملة، وإنّما فيه ثلث الدية أو الاَرش أو المصالحة أو... وعلى كلّ التقادير فليس فيه دية السنّ. وهذا هو معنى ومؤدّى الرواية التي تنصّ على أنّ هذا الحكم هو عن كتاب عليّ عليه السلام .
فإذن نصّت الرواية ـ التي في كتاب عليّ ـ على أنَّ دية الاَسنان دية كاملة، وأنَّ في المقاديم التي هي اثنا عشر سنّاً ستمائة دينار، لكلّ سنّ خمسون ديناراً (٥٠٠ درهم)، وفي مآخيرها أربعمائة دينار، لكلّ سنّ خمسة وعشرون ديناراً (٢٥٠ درهماً)، فالمجموع ألف دينار (٠٠٠|١٠ درهم) وهي دية الاَسنان كاملة.
وأمّا من لم يأخذوا أو لم يصلهم ما في كتاب عليّ عليه السلام ، فإنّهم اختلفوا اختلافا كثيراً، وذهبوا مذاهب شتّى، وفق اختلاف نقولاتهم وآرائهم.
فقد روي عن عطاء أنّه قال: في السنّ والرباعيّتين خمس خمس، وفي
____________
[١] من لا يحضره الفقيه ٤: ١٠٤ | ٣٥١ .
[٢] التهذيب ١٠: ٢٥٤، الاستبصار ٤: ٢٨٨.
[٣] جواهر الكلام ٤٢: ٢٢٩.
[٤] جواهر الكلام ٤٣: ٢٢٩.
[٥] جواهر الكلام ٤٣: ٢٣١.
===============