منع تدوين الحديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٨
١٧ ـ كان عمر يرى جواز المسح على الخمار في الوضوء، وكان ابنه لايبيح ذلك.
١٨ ـ كان ابن عمر يرى أنّ الجنين إذا خرج من بطن أُمّه بعد ذبحها ـ وقد تمّ خَلْقه ونَبَت شَعره يذبح. أمّا عمر فكان يرى أنّه إن خرج ميّتاً من بطن أُمّه وكانت حركته بعد خروجه حركة المذبوح فهو حلال أكله، وإن خرج حيّاً فلايحلّ أكله إلاّ بعد ذبحه.
١٩ ـ كان عمر يرى أنّه لا يثبت الرِّضاع بالمصَّة والمصّتين، وكان ابن عمر يرى ثبوت الرِّضاع بمصّة واحدة.
٢٠ ـ كان عمر يرى أنّ المدبَّر يُعتَق من رأس المال، وكان ابن عمر يعتقه من الثلث، ويرى أنّه وصيّة كالوصايا.
٢١ ـ وكان عمر يرى أنّ المحلِّل لا حدّ عليه، وكان ابن عمر يرى التحليل زنا.
٢٢ ـ كان عمر يعتبر نكاح العبد بغير إذن سيّده مخالفة لا حدّ فيها، وكان ابن عمر يعتبره زنا ويقيم فيه حدّ الزنى.
٢٣ ـ كان عمر يرى أن سجود التلاوة لا يلزم إلاّ مَن قرأ آية السجدة أو سمعها قصداً، وكان ابن عمر يوجب السجود على كلّ سامع لها وكلّ قارىَ.
٢٤ ـ كان عمر يجيز الغناء وسماع الغناء بشروط، وكان ابنه لايبيح الغناء بحال.
٢٥ ـ كان عمر لا يرى صيام يوم الشكّ، وكان ابنه يرى صيامه إذا كان في السماء قَتَر.
٢٦ ـ كان عمر يرى أنّ المسافر يصلّي الوِتْر على الاَرض لاعلى ظهر الدابّة، وكان ابنه يرى جواز صلاته على الدابّة.
٢٧ ـ كان عمر يقنت في صلاة الصبح، وكان ابن عمر يعتبر القنوت في صلاة الصبح بدعة.
٢٨ ـ كان عمر يرى أنّ ما يُدركه المسبوق من صلاته مع الاِمام هو أوّل
===============