منع تدوين الحديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٣
نهياً[١].
٧ ـ الضَّحّاك بن سفيان الكلابيّ:
عن سعيد بن المُسيّب: أنّ عمر بن الخطّاب كان يقول "الدية للعاقلة ولاترث المرأه من دية زوجها شيئاً".
حتّى أخْبَرَه الضحّاك بن سفيان أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) كتب إليه أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابيّ من ديته، فرجع إليه عمر[٢].
٨ ـ شَيْبة بن عثمان:
عن شقيق، عن شيبة بن عثمان، قال: قعَد عمر بن الخطّاب في مقعدك الذي أنت فيه، فقال: لا أخرج حتّى أُقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين.
قال: قلت: ما أنت بفاعل!
قال: بلى لاَفعلنَّ!
قال: قلت: ما أنت بفاعل!
قال: لِمَ؟
قلت: لاَنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قد رأى مكانه، وأبو بكر، وهما أحوج منك إلى المال فلم يُخرجاه.
فقام فخرج[٣].
٩ ـ عبد الله بن عبّاس:
عن نافع بن جبير: أن ابن عبّاس أخبره قال: إنّي لَصاحب المرأة التي أُتي بها عمر وضعت لستّة أشهر، فأنْكر الناس ذلك، فقلت لعمر: لا تظلم، قال: كيف؟ قلت: اقرأ: (وحملُه وفِصاله ثلاثون شهراً)[٤]، (والوالداتُ
[١] زاد المعاد، لابن قيم الجوزيّة ١: ٢١٣.
[٢] الاَُمّ ٦: ٨٨، سنن أبي داود ٣: ١٢٩ | ٢٩٢٧، مسند أحمد ٣: ٤٥٢، سنن ابن ماجة ٢: ٨٨٣ | ٢٦٤٢، سنن الترمذيّ: ٤٣٤، السنن الكبرى ٨: ١٣٤، تاريخ بغداد ٨: ٣٤٣.
[٣] سنن أبي داود ٢: ٢١٥|٢٠٣١، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٤|٣١١٦، الرياض النضرة ١ـ٢:٣٣٩.
[٤] الاَحقاف : ١٥ .
===============