منع تدوين الحديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٩
صلاته، وكان ابن عمر يراه آخر صلاته.
٢٩ ـ كان عمر يرى أن أحقّ الناس بالصلاة على الميّتوليّه،وكانعبدالله ابنعمريرىأنّ أحقّ الناس بالصلاة عليه هو الاَمير.
٣٠ ـ كان عمر يرى أنّ رمضان لا يثبت إلاّ بشاهدَين، وكان ابنه يرى ثبوت رمضان بشاهد واحد.
٣١ ـ كان عمر يكره صيام الدهر، وكان ابن عمر يصومه.
٣٢ ـ كان عمر يرى أنّ الطلاق بألفاظ الكناية، إذا نوى فيه الطلاق، لايقع به إلاّ طلقة واحدة. أمّا ابن عمر فكان يرى أنّ الكنايات الظاهرة في الطلاق يقع الطلاق بها ثلاثاً، وغير الظاهرة فيه فيقع بها من الطلاق بحسب ما نواه المطلِّق.
٣٣ ـ كان عمر يرى أنّ المطلّقة البائن لها النفقة في العدّة، أما ابن عمر فكان يقول: لا نفقة لها.
٣٤ ـ كان عمر يثبت نسب ولد المتسرّي بها من سيّدها بثبوت وَطْئه لها، أما ابن عمر فإنّه كان لا يثبت نسب ذلك الولد منه إلاّ أن يدّعيه.
٣٥ ـ كان عمر يرى أنّ امرأة المفقود يطلّقها وليّه إذا انتهت مدّة تربّصها، أما ابن عمر فيرى أنّه لا حاجة إلى طلاق الوليّ.
٣٦ ـ كان عمر يرى أنّ الميّت يُكفّن في ثلاثة أثواب، أمّا ابن عمر فيرى أنّه يكفّن في خمسة أثواب.
٣٧ ـ كان عمر يرى أنّ الواجب في كفّارة النذر هو الواجب في كفارة اليمين، أمّا ابن عمر فكان يرى أنّ الواجب فيه كفّارة اليمين المؤكّدة.
٣٨ ـ كان عمر يرى أنّ اليمين واحدة وكفّارتها واحدة، أمّا ابن عمر فكان يرى أنّ اليمين على نوعين: مؤكّدة وغير مؤكّدة، وكفّارة كلّ نوع تختلف عن كفّارة النوع الآخر.
٣٩ ـ كان عمر يشترط الاِشهاد لصحّة عقد النكاح، أمّا ابن عمر فإنّه لايشترط لصحّة عقد النكاح الاِشهاد عليه."
===============