منع تدوين الحديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٧
أو لم يَصِده له، أما ابن عمر فكان يتورّع عن أكله، ولا يُفتي بذلك.
٤ ـ كان عمر يمنع بيع الاَرض الخراجيّة، وكان ابن عمر يجيز ذلك.
٥ ـ كان عمر يرى وجوب استبراء الاََمَة المباعة من قِبل البائع، ثمّ من قبل المشتري. أمّا ابن عمر فكان يوجب استبراءها من قبل المشتري فقط دون البائع.
٦ ـ كان عمر يرى جواز قتل الاَسرى، وكان ابن عمر لا يجيز قتلهم.
٧ ـ كان عمر يرى أنّ من نوى الاِقامة في السفر ثلاثة أيّام يتمّ صلاته، ويرى ابن عمر أنّه لابُدّ أن ينوي الاِقامة اثني عشر يوماً.
٨ ـ كان عمر يرى جواز الشرب بالاِناء المُضَبَّب بالفضّة بأن يضع الشاربُ فمَه في غير موضع الضبّة، وكان ابن عمر إذا سقي به كسره.
٩ ـ كان عمر لا يجيز بيع الاَشياء المتنجّسة التي يمكن الانتفاع بها، وكان ابن عمر يرى جواز ذلك.
١٠ ـ كان عمر يوجب المساواة بين الاَولاد في العطيّة، وكان ابنه يجيز المفاضلة بينهم في العطيّة.
١١ ـ كان عمر يثبت حرمة المصاهرة بالتسرّي، وكان ابن عمر لايثبتها به.
١٢ ـ كان عمر يكره صلاة سنّة الطواف في أوقات الكراهة، وكان ابن عمر لايكره ذلك.
١٣ ـ كان عمر يجيز في هَدْي التمتّع والقِران الشاةَ، وكان ابنه لايجيز في ذلك غير البقرة أو الجَزُور.
١٤ ـ كان عمر يوجب الزكاة في حُلِيّ النساء، وكان ابن عمر يقول: زكاة الحلي إعارته.
١٥ ـ كان عمر يرى أنّ الخلع طلاق بائن، وكان ابن عمر يرى الخلع فسخاً لاطلاقاً.
١٦ ـ كان عمر يرى أنّ عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، وكان ابن عمر يرى أنّ الواجب في الخلع الاستبراء لا العدّة.
===============