منع تدوين الحديث - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٥
فاحشة وما هممت بها، فلقد راودتْني عن نفسي فاعتصمت.
فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما؟
فنظر عليٌّ إلى ما على الثوب، ثمّ دعا بماء حارّ شديد الغليان، فصبّ على الثوب، فجمد ذلك البياض، ثمّ أخذه وشمّه وذاقه، فعرف طعم البيض، وزجر المرأة، فاعترفت[١].
١١ ـ عبد الرحمن بن عوف:
أ ) عن ابن عبّاس، أنّه قال له عمر: يا غلام! هل سمعت من رسولالله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أو من أحد من الصحابة إذا شكّ الرجل في صلاته ماذا يصنع؟
قال: فبينما هو كذلك، إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف.
فقال: فيم أنتما؟
فقال عمر: سألت هذا الغلام: هل سمعت من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أو أحد من أصحابه إذا شكّ الرجل في صلاته ماذا يصنع؟ قال عبدالرحمن: سمعت من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يقول: إذا شكّ أحدكم... إلى آخر الحديث[٢].
ب ) عن قتادة، قال: سئل عمر بن الخطّاب عن رجل طَلَّقَ امرأته في الجاهليّة تطليقتين وفي الاِسلام تطليقة.
قال: لا آمرك ولا أنهاك.
فقال عبد الرحمن: لكنّي آمرك، ليس طلاقك في الشرك بشيء[٣].
١٢ ـ وامرأة خطَّأتهُ فيما ذهب إليه من عدم جواز الغلاء في المهور[٤].
كانت هذه نصوص نقلناها عن أكثر من عشرة من الصحابة والتابعين، من بينهم كبار الصحابة، أمثال.
١ ـ معاذ بن جبل.
____________
[١] الطرق الحكميّة لابن قيّم الجوزيّة: ٤٧ كما في الغدير : ٦.
[٢] مسند أحمد ١: ١٩٠، السنن الكبرى ٢: ٣٣٢.
[٣] مسند أحمد ٣: ٤٨٢.
[٤] تفسير الكشّاف ١: ٤٩١، تفسير القرآن العظيم ١: ٧٣٦، الدرّ المنثور ٢:١٣٣.
===============