الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٥٠ - هل يجوز تعطيل عضو من اعضاء الإنسان بواسطة الطبيب؟
أقول: انما حرّم البيع واجاز الهبة المعوضة لأدلة حرمة ثمن الميتة فحرمة الميتة مستوجب حرمة بيعها واخذ ثمنها. فلاحظ.
وهنا الاختلاف في عضو العين ، فمنعه في السؤال الأوّل وجوّزه في السؤال الثاني، اما الكلية فقد اجاز التبرع بها في الموارد الثلاثة.
وفي س٩٨٦: إذا توقفت حياة الإنسان على بَذْلِكَ دماً له أو اعطاؤه جزءً من جسم آخر مثل الكلية هل يجب ذلك كفائياً؟
الجواب: اما بذل الدم فيجب على من لا يتضرر به . واما بذلك الكلية ونحوها فلا.
أقول: هذا الجواب لا يتعارض مع الفتاوى المتقدمة القائلة بجواز اعطاء الكلية وذلك لانه في هذا السؤال الثالث نفى الوجوب، ونفي الوجوب ينسجم مع الجواز، فلاحظ.
وفي س٩٨٧: هل يصح للشخص بيع كليته أو جزء من بدنه للآخرين؟
الجواب: يجوز ذلك بالنسبة إلى الاعضاء غير الرئيسية كقطعة لحم ولا يجوز في الرئيسية كالكلية[١].
أقول: في الاسئلة الثلاثة المتقدمة فرض ان الكلية ليس من الاعضاء الرئيسية فجوّز التبرع، اما هنا فاعتبرها رئيسية، إذن لا يجوز التبرع كما منع من البيع، فلاحظ.
وفي س٩٨٨: هل يجوز للشخص أن يتبرع بأجزاء من بدنه في حياته إذا كانت لا تضرّ بحياته كالكلية ، وهل يصح التبرع بعد وفاته؟
الجواب: ليس له التبرع بمثل ذلك من الاعضاء الرئيسية في حياته ويجوز
[١] المصدر السابق: ج٢ المعاملات: ٣١٣.