الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٣٣ - ولا بأس بالتعرض هنا إلى بحث أقسام من التداوي قد يقال بحرمتها، منها
ويشرب مما حرم الله بقدر ما يحفظ به حياته أو يدفع ضرره إذ قال تعالى: ( قُللاَّأَجِدُ فِيمَاأُوْحِيَإِلَيَّمُحَرَّمًاعَلَىطَاعِمٍيَطْعَمُهُإِلاَّأَنيَكُونَ مَيْتَةًأَوْدَمًامَّسْفُوحًاأَوْلَحْمَخِنزِيرٍفَإِنَّهُرِجْسٌأَوْ فِسْقًاأُهِلَّلِغَيْرِاللّهِبِهِفَمَنِاضْطُرَّغَيْرَبَاغٍوَلاَعَادٍفَإِنَّ رَبَّكَغَفُورٌرَّحِيمٌ )[١] .
وفي آية أخرى: ( فَلاإِثْمَعَلَيْهِإِنَّاللّهَ غَفُورٌرَّحِيمٌ )[٢].
اما المفتّرات والمخدرات: فحكمها حكم الخمر أو اولى.
لان المخدرات: هي المادة التي تُحدِث في الجسم ثقلاً وشعوراً بالكسل، والتخدير في الطب: تعطيل الاحساس موضعيّاً[٣].
اما المفتِّر: وهو الذي يرخي الاعصاب ويضعف الجفن ويكسر الطرف.
وقد عرّف المخدّر: بانه الذي يغيّب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب.
وقد ورد من طرف اهل السنّة حرمة المفتِّروالمخدّر إذ جاء في حديث شهر بن حوشب عن ام سلمة انها قالت: نهى رسول الله’ عن كل مسكر
[١] الأنعام: ١٤٥.
[٢] البقرة: ١٧٣.
[٣] المصباح المنير، ومختار الصحاح، والمعجم الرسيط (مادة خدر) ودائرة معارف القرن العشرين ٣: ٦٨٩ الطبعة الثانية.