الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧٠ - صدور حقّ الاختيار للتملّك بدون عوض
الشركة أسهماً جديدة توزعها على المساهمين بنسبة الإسهام وزيادة رأس المال.
والشركة بهيئتها المشرفة المتخصّصة إذا رأت أن إصدار أسهم جديدة تعطى للمساهمين بأقل من سعر الأسهم القديمة هو الأصلح للشركة من الاقتراض ومشاكله وأصلح من عرض الأسهم الجديدة بأقل من سعر السهم القديم لغير المشاركين حيث يترتب على عرض الأسهم بأقل من السعر القديم لغير المشاركين انخفاض قيمة الأسهم القديمة، وهو ممّا يضّر بالشركاء.
فالسؤال هنا هو: هل يجوز للشركة أن تقوم بهذا العمل فتصدر أسهماً جديدة بثمن أقل وتعطي لكل مشترك حصته، فإن رضي بها فهو مقدّم على غيره، وان لم يرض بها كانت الشركة حرّة في عرضها على غيره؟
والجواب: قد يكون هذا العمل واجباً على إدارة الشركة إذا كانت فيه مصلحة للشركة لا فقط يجوز حيث يكون من واجب إدارة الشركة رعاية مصالح الشركة العامة.
وقد يطرح سؤال آخر: وهو هل يجوز لأحد الشركاء المعروض عليه السهم بأقل من قيمته السوقية أن يبيعه لآخر؟ أي إذا أصدرت الشركة سهاماً بقيمة ألف دولار للسهم الواحد مع أن سعره السوقي ألف وخمسمائة دولار، فهل يجوز للشريك الذي لم يرد شراء هذا السهم أن يبيع حقّه في الشراء بخمسمائة دولار أو