الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٥ - ج) البيع مع خيار الزيادة (العمليات المضاعفة)
يكون الحقّ لواحد من المتعاملين[١] الاستزادة (من البيع أو الشراء) عند حلول الأجل المتفق عليه، فمرّة يكون خيار الزيادة للمشتري، فيمكنه طلب تسلّم ضعف الأوراق المشتراة أو أكثر ومرّة يكون خيار الزيادة للبائع، فيمكنه طلب تسليم ضعف الأوراق المباعة أو أكثر وهنا يعتبر الشراء (أو البيع) باتّاً في الكميّة المتفق عليها مسبقاً، اما بالنسبة للاستزادة فيكون البيع أو الشراء اختياريّاً لمن له الحقّ، وواجباً على مَنْ عليه الحقّ، وتكون الأسعار هنا اما أعلى أو أدنى من أسعار السوق الباتّة.
أقول: ان هذه العملية مركبة من بيع لكميّة معيّنة محددة وحقّ بالبيع أو بالشراء عند إتمام الصفقة الأولى مع علم الطرف الثاني بعدم إلزام هذا الحقّ، وعلى هذا ستكون عملية البيع صحيحة وتكون الصفقة الأخرى إذا تمَّت عقداً جديداً لا علاقة له بالعقد الأوّل. فلاحظ.
نعم ذكر البعض[٢]: أن خيار الزيادة المعيّنة في المبيع أو في المشترى يكون مقابل تعويض يدفعه الراغب في المضاعفة عند اتضاح
[١] مثلاً: قد يكون حقّ الزيادة في الشراء للمشتري بان يشتري حقّ الزيادة لشرائه من البائع لسهام معيّنة بسعر السهم (١٠٠) دولار وهذا حقّ الشراء للمشتري يكون مقابل دفع دولار لكل سهم يريد شرائه فحينئذٍ المشتري يرى أن السهم إذا صار بسعر (١٠٣) دولارات فهو يشتري تلك الكميّة من السهام بمائة دولار لكل سهم، وقد كان قد أعطى دولاراً لكل سهم مع (١٠٠) سعر السهم فيكون قد أعطى مقابل السهم (١٠١) وحينئذٍ إذا صار سعر (١٠٣) فهو رابح من هذه العملية. اما إذا نزل السهم عن مائة دولار أو بقي على المائة عند التصفية فهو لا يشتري تلك السهام المعيّنة الذي من حقّه شراؤها، لعدم الفائدة له.
وكذا إذا كان حقّ الزيادة في البيع للبائع بان يكون له حقّ بيع كميّة من السهام معيّنة كمائة سهم كلّ سهم (١٠٠) دولار بان يعطي للمشتري كل سهم (١) دولار فإذا انخفض السهم إلى (٩٧) فهو يبيع تلك السهام كل سهم بـ(١٠٠) وقد أعطى دولاراً سابقاً، فيكون قد دفع سهما يساوي (٩٧) مع دولار واحد فصار (٩٨) بينما باعه بمائة دولار، فهو رابح، اما إذا ارتفع السهم فصار (١٠١) فهو لا يبيع تلك السهام بمائة لأنّه يخسر.
نقول: ان هذه العملية إن كان فيها تسليم وتسلّم وقصد إلى النقل والانتقال فهي صحيحة وإلا فهي قمار محرّم وباطلة لأنها عبارة عن مراهنة على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
[٢] وهبة الزحيلي في بحثه في مجلّة مجمع الفقه الإسلامي/ عدد٦/ ج٢/ ١٣٣٢.