كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٣ - حكم اشتراط البدل في ضمن العقد
الأوّل: أن يشترطا كون العين، بدلًا عن عين أُخرى إذا تخلّف الوصف.
و قد يورد عليه زائداً عمّا ورد على النحو الأوّل المتقدّم: بأنّ دليل الشرط لا يفي لإثبات شرط النتيجة، كما أشار إليه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [١] في الاحتمال الآتي.
و فيه: أنّه قد مرّ سالفاً إطلاق دليله له، و إمكان الجمع بين شرط الفعل و شرط النتيجة بلفظ واحد، و أنّه ورد في أخبار كثيرة التمسّك بعموم دليل الشرط؛ لإثبات شرط النتيجة، كما ورد التمسّك به لإثبات شرط الفعل [٢]، فلا إشكال من هذه الجهة.
و العمدة في المقام أيضاً، إشكال غرريّة الشرط، لو قلنا: بعموم دليل الغرر للشروط.
الثاني: أن يشترطا صيرورة العين بدلًا عن الثمن، و هذا يقع على وجوه:
أحدها: الاشتراط في ضمن العقد؛ بأن يشترطا انفساخ العقد إذا تخلّف الوصف، و صيرورة العين الكذائيّة بعد الانفساخ، بدلًا من الثمن؛ بمعنى اشتراط الشرطين في متن العقد بنحو الترتّب.
و هذا لا إشكال فيه إلّا الإشكالات المشتركة، و قد مرّ أنّ العمدة هو بطلان الشرط الثاني، و عدم إمكان نفوذه؛ لانحلال الشرط بانحلال البيع بالشرط الأوّل، فيقع الشرط الثاني باطلًا [٣].
ثانيها: اشتراط الأمرين في عرض واحد، معلّقاً على تخلّف الوصف؛ بأن
[١] المكاسب: ٢٥٢/ السطر ٤.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٥٥.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦٦١ ٦٦٢.