كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٣ - سقوط خيار المجلس بكلّ لفظ دالّ عليه
الاختلاف مدفوع بأنّ اختلاف المتعلّق، لا يوجب اختلاف الإضافة كما مرّ.
مع أنّ ما يكون طرف الإضافة في الملك، هو المالكيّة و المملوكيّة أوّلًا و بالذات، و الأعيان طرفها ثانياً و بالواسطة.
و أمّا الاستدلال على المطلوب بدليل الشرط [١]، ففيه ما لا يخفى، حتّى على القول: بشموله للشروط الابتدائيّة.
سقوط خيار المجلس بكلّ لفظ دالّ عليه
(١) ثمّ إنّ الظاهر سقوطه بكلّ لفظ دالّ عليه بإحدى الدلالات العرفيّة، و لو كانت مجازيّه، أو كنائيّة.
لا لما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من الفحوى المتقدّمة [٢]؛ أي فحوى ما دلّ على سقوطه بالتصرّف، معلّلًا بأنّه رضا بالبيع.
و لا لفحوى ما دلّ على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي [٣]؛ لأنّ شيئاً منهما لا يدلّ على أنّ الأفعال آلات لإسقاط الخيار تسبيباً، حتّى يقال: إنّ آليّة اللفظ أولى من الفعل.
بل التصرّف في الأوّل، إنّما يوجب لزوم البيع؛ لكونه رضا تعبّدياً، و هو أجنبي عن السقوط بالإسقاط، و بعض الأفعال في الثاني- لكشفه عن الرضا بالبيع يوجب نفوذه، بناءً على عدم احتياج صحّة الفضولي إلى أزيد من لحوق الرضا به، و عليه فهو أجنبي عن المقام.
[١] المكاسب: ٢٢١/ السطر ٢٩.
[٢] المكاسب: ٢٢١/ السطر ٣٠
[٣] نفس المصدر: ٢٢١/ السطر ٣١