كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٢ - فرع في نفي خيار من نذر أن يعتق عبده إذا باعه
لا يوجب ذلك.
و أمّا تعلّق الحكم التكليفي بالوفاء، فهو لا يوجب سلب القدرة شرعاً، و لا يستلزم النهي عن الشرط و سائر الأضداد، و على فرض استلزامه فهو غيري لا يوجب الفساد، كما مرّ في شرط عدم الخيار [١]، هذا كلّه في النذر مطلقاً.
و أمّا في المقام، فالأمر أشكل؛ لأنّ النذر مشروط بالبيع، و التكليف تابع في الإطلاق و الاشتراط له، فقبل تماميّة البيع لم يتعلّق تكليف بالوفاء؛ إذ ظرف الشرط هو البيع، فمع تماميّته يوجد لازماً و بلا خيار؛ لأنّ شرط عدم الخيار دافع له.
ففي رتبة الشرط، لا حكم تكليفي و لا حقّ خالقي، و لا خلقي، و في ظرف تعلّق الحكم أو الحقّ، ليس الموضوع قابلًا لتعلّقهما.
هذا مضافاً إلى أنّ الحقّ إذا كان خلقياً، فلا يصحّ تعلّقه في المقام بالعين؛ إذ لا يمكن أن يصير العبد ذا حقّ على نفسه، مع أنّ استحقاق العبد على مولاه، محلّ إشكال أو منع.
[١] تقدّم في الصفحة ١٧٩ ١٨٠.