موسوعة الفقه الاسلامي المقارن - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٠ - ب) الإحتكار وإيجاد السوق السوداء
مصادر أهل البيت عليهم السلام [١].
ب) الإحتكار وإيجاد السوق السوداء
الإحتكار في الأصل من مادة «حُكر» ويعني الإدّخار وحفظ وخزن الأشياء [٢] وفي اصطلاح الفقهاء يعني «شراء البضائع في حال الغلاء وحاجة الناس لها، وحفظها وخزنها لغرض زيادة قيمتها» [٣].
وقد نهى الإسلام بشدّة عن الإحتكار وقام بتحريمه في موارد ترتبط بالحاجات الضروريّة للناس [٤].
ونقرأ في رواية عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال:
«الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون» [٥].
ويقول الإمام علي عليه السلام:
«الإحتكار شيمة الفجّار» [٦]
، وفي هذا المجال وردت روايات كثيرة في المصادر الروائيّة.
وأحياناً لا يحتكر الباعة المتاع والبضاعة ولكنّهم يتبانون فيما بينهم بأن يبيعوه أكثر من قيمته الطبيعيّة ويلتزمون بأنّ لا يبيع أي واحد منهم هذه البضاعة بأقل من ذلك المبلغ، وهذا العمل يقع عادة في موارد يكون
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٢٠٩ فصاعداً.
[٢]. لسان العرب، مادة «حكر».
[٣]. المجموع النووي، ج ١٣، ص ٤٤.
[٤]. وللمزيد من الاطلاع عن معناه انظر: جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٤٧٧؛ المجموع النووي، ج ١٣، ص ٤٤.
[٥]. الكافي، ج ٥، ص ١٦٥، ح ٦؛ سنن الدارمي، ج ٢، ص ٢٤٥.
[٦]. غرر الحكم، ص ٣٦١، ح ٨٢٠٣.