كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٤ - واجبات التيمم
فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه إلى المرفقين [١]. و في الصحيح:
انّ محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن التيمم، فضرب بكفيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها، ثمّ ضرب بيمينه الأرض، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثمّ قال: هذا التيمم على ما كان فيه الغسل و في الوضوء الوجه و اليدين إلى المرفقين [٢]. و هي محمولة على التقية، و ربما أريد بيان كيفيته على رأيهم.
و جوّز المحقق الاستيعاب [٣]، عملا بالأخبار كلّها. و احتمل في المنتهى استحباب الاستيعاب، و ارادة الرسغ من المرفق في الثاني [٤].
و لا بدّ من ترتيب الأعضاء كما ذكر، قال في التذكرة: ذهب إليه علماء أهل البيت [٥]، و في المنتهى: إنّه مذهب علمائنا أجمع [٦]، و عن المرتضى: إنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجب فيه، فمن فرق بينهما خرق الإجماع [٧]. و في الخلاف: إنّ الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء و منه الإجماع و افادة الفاء المبادرة و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) ابدأوا بما بدأ اللّه به، و الاحتياط [٨].
قلت: و من البيانات ما تضمّن تقديم مسح الوجه، و ما سمعته آنفا من صحيح ابن مسلم تضمن الترتيب بين الثلاثة الأعضاء.
و بعض كتب الأصحاب خالية عن الترتيب مطلقا كالمصباح و مختصره و الجمل و العقود و الهداية و كالفقيه في بدل الوضوء، و بعضها خالية عنه بين الكفين كالمقنع و جمل العلم و العمل و السرائر و المراسم و الشرائع، و لم ير أبو حنيفة
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨١ ب ١٣ من أبواب التيمم ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٩ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٥.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ١٤٧.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٧ س ٨.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٤ س ٦.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٧ س ٣٠.
[٧] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٩٣.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ١٣٨ المسألة ٨٢ و ص ٩٦ المسألة ٤٢.