كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٩ - و يشترط
الفصل الثاني فيما يتيمّم به
و يشترط
بالإجماع و النصوص من الكتاب و السنة كونه أرضا و جوزه مالك بالنبات [١]، و أبو حنيفة بالثلج أيضا [٢]. إمّا ترابا أو حجرا أو مدرا و هو التراب المتماسك كاللبن، لدخول الجميع في الأرض و الصعيد، و سيأتي. و لا نعرف في المدر خلافا و إن لم يذكره الأكثر.
و يشترط كونه طاهرا اتفاقا، و إلّا لم يكن طيبا، و من العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة. و كونه خالصا حقيقة أو عرفا.
و يشترط كونه مملوكا أو في حكمه من المباح و المأذون صريحا أو فحوى أو بشهادة الحال و المغصوب المحبوس فيه و إن لم يوجد إلّا بعوض وجب الشراء، أو الاستئجار بما أمكن، و لم يضر به كما مر [٣] في الماء.
و إذا اشترط كونه أرضا فلا يجوز التيمم بالمعادن لخروجها عن اسمها، خلافا للحسن [٤] في نحو الكحل و الزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم الخروج عنها.
[١] كفاية الأخيار: ج ١ ص ٣٥.
[٢] المجموع: ج ٢ ص ٢١٣.
[٣] ليس في س و ك و م.
[٤] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٧٢.