كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤ - د لا موالاة هنا
به كفى الاختراط و الاجتهاد في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، و إلّا فلا [١]. و نحوه في نهاية الإحكام [٢].
و إلّا يكن بال و لا استبرأ بالاجتهاد أعاد الغسل اتفاقا، إلّا مع النسيان في وجه، أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما عرفتهما، و يعضد الإعادة الأخبار [٣] و الاعتبار أيضا دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب و الأخبار [٤].
و يوهمه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء، قال: يغتسل و يعيد الصلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنّه لا يعيد غسله [٥]. و يحمل على الصلاة بعد الخروج.
د: لا موالاة هنا
وجوبا بشيء من المعنيين، للأصل و النصوص [٦] و الإجماع كما هو الظاهر. و حكى في التحرير [٧] و نهاية الإحكام [٨]، خلافا لبعض العامة [٩]، و إن استحب [١٠] كما في المهذب [١١] و الغنية [١٢] و الإشارة [١٣] و نهاية الإحكام [١٤] و كتب الشهيد [١٥] سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة و رفع الحدث و تحفّظا من طريان المبطل.
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٩٢ س ٣٠.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٧ ب ٣٦ من أبواب الجنابة.
[٤] السرائر: ج ١ ص ١٢٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٨ ب ٣٦ من أبواب الجنابة ح ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٨ ب ٢٩ من أبواب الجنابة.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٣ س ٢.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١١.
[٩] المجموع: ج ١ ص ١٨٤.
[١٠] في ط و ك: «استحبت».
[١١] المهذب: ج ١ ص ٤٦.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٢ س ٣٣.
[١٣] إشارة السبق: ص ٧٣.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١١.
[١٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٦ درس ٥، البيان: ص ١٥، ذكري الشيعة: ص ١٠٥ س ١٦.