كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٢ - و مقطوع الرأس إذا غسّل يبدأ في الغسل برأسه
و لأمره (صلّى اللّه عليه و آله) بنزعها عن قتلي احد. و في النافع: نزع الخفّين و الفرو [١]. و في المقنعة [٢] و الغنية [٣]: نزع الفرو و القلنسوة و السراويل إن لم يصبها دم. و في المراسم: نزع السراويل و القلنسوة و الخفّ إن لم يصبها دم [٤].
و عن أبي علي [٥] أيضا: خلع السراويل إن لم يصبه دم، و دليله خبر زيد [٦]، و خيرة المعتبر العدم [٧]، لكونه من الثياب، و هو أحوط، و إن احتمل الأمر بالدفن في الثياب النهي عن التبديل بالأكفان لا تعميم الثياب.
و قال علي بن بابويه: لا ينزع منه شيئا من ثيابه، إلّا الخفّ و الفرو و المنطقة و القلنسوة و العمامة و السراويل، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شيء [٨].
فيحتمل ثيابه العموم، للستة، و اختصاصها بما عدا الأوّل أو الأولين أو الثلاثة الأول.
و سواء فيما ذكر و غيره من أحكامه قتل بحديد أو غيره كان عليه أثر قتل أو لا، للعموم، خلافا لأبي علي [٩] فيمن ليس به أثر قتل، لانتفاء العلم بالشهادة، مع أصل وجوب الغسل.
و مقطوع الرأس إذا غسّل يبدأ في الغسل برأسه
فيغسل عنه الدم، ثمّ يصبّ عليه الماء للغسل، ثمّ ببدنه في كلّ غسلة للعمومات، و خصوص ما تسمعه من الخبر.
و يوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة و التعصيب حفظا من خروج الدم، فإذا دفن تناول المتولّي للدفن الرأس مع البدن
[١] المختصر النافع: ص ١٤.
[٢] المقنعة: ص ٨٤.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٨.
[٤] المراسم: ص ٤٥.
[٥] حكاه عنه العلامة في مختلفة: ج ١ ص ٤٠٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠١ ب ١٤ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٣١٢.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٢.
[٩] المصدر السابق.