كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٧ - و يستثنى منها مواضع قطعا،
و منها: ما إذا دفن في أرض مملوكة ثمّ باعها المالك، ففي المبسوط: أنّ للمشتري نقل الميّت منها [١]، و الوجه العدم كما في المعتبر [٢]، إلّا أن لا يكون الدفن بإذن البائع كما في التحرير [٣] و التذكرة [٤] و المنتهى [٥].
و منها: ما إذا أريد نقل الميّت بعد دفنه إلى أحد المشاهد، ففي النهاية [٦] و المبسوط [٧] و المصباح [٨] و مختصره ورود رخصة بالجواز، و في الأخير أنّ الأحوط العدم، و في الأوّل أنّ الأصل العدم، و في الثانيين أنّ الأفضل العدم.
و الوجه الحرمة كما هنا و في التذكرة [٩] و المنتهى [١٠] و التلخيص [١١] و المختلف [١٢] و نهاية الإحكام [١٣] و الغرية و السرائر [١٤] و الإصباح [١٥] و الذكرى [١٦] و البيان [١٧]، للعموم.
و يمكن أن يريد الشيخ بالرواية ما روي من نقل نوح آدم [١٨]، و موسى يوسف [١٩]، و لا حجة فيهما، لجواز الاختصاص، و إمكان البلى، مع أنّ المنقول أنّ آدم كان في تابوت فاخرج التابوت، و يوسف في صندوق مرمر.
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٨٨.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٣٣٧.
[٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٠ س ٢٧.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٦ س ٧.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٤ س ٢٥.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٧.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٨٧.
[٨] مصباح المتهجد: ص ٢٢.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٦ س ٣.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٤ س ٤.
[١١] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٩.
[١٢] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٢٤.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٣.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ١٧٠.
[١٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٩.
[١٦] ذكري الشيعة: ص ٦٥ س ١٤.
[١٧] البيان: ص ٣٢.
[١٨] كامل الزيارات: ص ٣٨.
[١٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٩٣ ح ٥٩٤.