كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٦ - و يستثنى منها مواضع قطعا،
الأهوية و الترب.
و منها: أن يدفن في مغصوب، و إن كان الأولى بالمالك الإبقاء بأجرة أو بغيرها.
و منها: أن يكون في كفن مغصوب.
و منها: أن يقع في القبر ماله قيمة و إن قلّت، و في نهاية الإحكام: الكراهة إذا قلّت [١].
و منها: إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصّلها النبش و لم يعلم بغير [٢] الصورة عادة.
و في مواضع وجهان، منها: ما لو كفّن في حرير من كونه كالمغصوب، و كذي القيمة الواقع في القبر فإنّه غير مشروع، و من أنّ الحقّ فيه للّه، و حقوق الآدميّين أضيق.
و منها: ما لو ابتلع ما له قيمة، فإن جاز شقّ جوفه لإخراجه جاز النبش، و لم يجزه الشيخ في الخلاف [٣] و قد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره، و بضمان الوارث من ماله أو من التركة و عدمه.
و منها: ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل، ففي المنتهى النبش [٤]، و في التذكرة [٥] و نهاية الإحكام [٦] احتماله، و في الخلاف العدم [٧]، لعدم التغسيل.
و منها: ما لو دفن و لم يكفّن أو لم يصلّ عليه، و الوجه ما في التذكرة [٨] و المنتهى [٩] و نهاية الإحكام [١٠] من العدم، لحصول الستر بالدفن، و جواز الصلاة على القبر.
[١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٠.
[٢] في الحجري: «تغير».
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٩.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٥ س ٨.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٦ س ١١.
[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٠.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٦٠.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٦ س ١١.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٥ س ١٢.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٨٠.