كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨ - الفصل الثاني في الأحكام
و يكره له النوم إلّا بعد الوضوء للأخبار [١]، و في الغنية [٢] و المنتهى [٣] و ظاهر التذكرة [٤] و المعتبر الإجماع [٥]. ثمّ العبارة تعطي زوال الكراهية كالأكثر، و الظاهر الخفّة، لما مرّ من قول الصادق (عليه السلام): إنّ اللّه يتوفّى الأنفس في منامها و لا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل [٦]. و يعطيه كلام النهاية [٧] و السرائر [٨].
و أطلق في الاقتصاد كراهية نومه [٩]، و في المهذب: لا ينام حتى يغتسل و يتمضمض و يستنشق [١٠].
و يكره له الخضاب للأخبار [١١]، و الحيلولة في الجملة. و في الغنية الإجماع [١٢]. و عن الرضا (عليه السلام): من اختضب و هو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء [١٣].
و لا يحرم، لما مرّ من الأخبار [١٤] ببقاء صفرة الطيب و الزعفران، و قول الكاظم (عليه السلام): لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب، و يطلي بالنورة [١٥].
و كأنّه الذي أراده الصدوق بنفي البأس عنه [١٦] فلا خلاف.
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠١ ب ٢٥ من أبواب الجنابة.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٩ س ٤.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٥ س ١٤.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ١٩١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠١ ب ٢٥ من أبواب الجنابة ح ٤.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٢٩.
[٨] السرائر: ج ١ ص ١١٨.
[٩] الاقتصاد: ص ٢٤٤.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٣٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٧- ٤٩٨ ب ٢٢ من أبواب الجنابة ح ٥ و ٩ و ١٠ و ١١.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٢.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٨ ب ٢٢ من أبواب الجنابة ح ١٠.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٩ ب ٣٠ من أبواب الجنابة.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٦ ب ٢٢ من أبواب الجنابة ح ١.
[١٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨٧ ذيل الحديث ١٩١.