كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٨ - و المأموم المسبوق
و مقرب البيان [١] و في التذكرة [٢] و نهاية الإحكام [٣]: أنّ المدفون خرج من أهل الدنيا. و الصلاحية للصلاة عليه مع النهي عن الصلاة عليه فيما سمعته من الأخبار خرج المقدّر بالإجماع فيبقى الباقي.
ثمّ إنّه هنا و في المنتهى [٤] و التذكرة [٥] و النهاية [٦]: إنّما ذكر الصلاة على مدفون لم يصل عليه أحد، فلا يبعد أن يكون أومأ بذلك إلى تنزيل إطلاق الأصحاب الصلاة عليه على ذلك، كما هو ظاهر ما قدمناه من عبارته في النهاية. و قال في المختلف: إن لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلّي على قبره، و إلّا فلا [٧]. و في التذكرة: هذا التقدير عندنا إنّما هو على من لم يصل عليه [٨].
و لو قلع الميت عن القبر بعد الدفن صلّي عليه مطلقا إن لم يصل عليه أو مطلقا، لانتفاء المانع، قال الشهيد: و هو تام مع بقاء شيء منه، و القلع يدلّ عليه، فلو صار رميما ففي الصلاة بعد إذ لا ميّت [٩].
نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا و هو غير اشتراط ظهوره في صحتها.
و المأموم المسبوق
ببعض التكبيرات يكبّر الباقي مع الإمام أو بعده و لو كان في الدعاء بين تكبيرتين، لعموم شرعية الائتمام و الإجماع كما في الخلاف [١٠]، خلافا لأبي حنيفة [١١] و أحمد [١٢] و الثوري [١٣]
[١] البيان: ص ٢٩ س ٩.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ س ٣٩.
[٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٣.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٠ س ٦.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ السطر الأخير.
[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٣.
[٧] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٥.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ السطر الأخير.
[٩] ذكري الشيعة: ص ٥٦ س ٣.
[١٠] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٥ المسألة ٥٤٧.
[١١] بداية المجتهد: ج ١ ص ٢٤٤.
[١٢] المغني: ج ٢ ص ٣٥٢.
[١٣] المغني: ج ٢ ص ٣٥٢.