كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٦ - و يشترط حضور الميّت
و ظاهر المبسوط [١] العكس، فأمّا أن يريد ضيق وقت المختار للمكتوبة أو يجعل الخوف على الميت كالخوف على الغريق و نحوه.
و ليست الجماعة شرطا
في هذه الصلاة اتفاقا و لا العدد عندنا بل لو صلّى الواحد أجزأ و إن كان امرأة و من العامة [٢] من شرط ثلاثة، و لهم وجه باشتراط أربعة و اثنين.
و يشترط حضور الميّت
عندنا كما مرّ لا ظهوره للإجماع على الصلاة عليه مستورا في أكفانه و في التابوت.
و لذا فلو دفن قبل الصلاة عليه صلّي عليه وجوبا كما في المختلف [٣] و الذكرى [٤]. أمّا الجواز فهو المشهور، للأخبار، و في التذكرة [٥] و نهاية الإحكام [٦] الإجماع عليه.
و في كتابي الأخبار احتمال كون الصلاة المجوزة الدعاء [٧]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: و لا يصلّى عليه و هو مدفون [٨]، و قول الرضا (عليه السلام) في مرسل محمد بن أسلم: لا يصلّى على المدفون بعد ما يدفن [٩]، و مضمر محمد بن مسلم أو زرارة: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء [١٠].
و في الاستبصار احتمال الجواز ما لم يوار بالتراب [١١]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: الميت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب و إن كان قد صلّي عليه [١٢].
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٨٥.
[٢] المجموع: ج ٥ ص ٢١٣.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٥ و ٣٠٦.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٥٥ س ٢٥.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ س ٣٩.
[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٣.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٠٢ ذيل الحديث ٤١٧، الاستبصار: ج ١ ص ٤٨٣ ذيل الحديث ١٨٧١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٥ ب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٧.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٥ ب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٥ ب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
[١١] الاستبصار: ج ١ ص ٤٨٣ ذيل الحديث ١٨٧٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨١ ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١٩.