كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٥ - كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة
أوّلا وجوبا كما هو نص التذكرة [١] و المنتهى [٢] و نهاية الإحكام [٣]، و ظاهر غيرها، لتوقف الإتيان بالواجبين عليه. و نصّ السرائر: أنّ تقديمها أولى و أفضل [٤].
و لو اتسع الوقتان تخيّر كما في المعتبر [٥] و التذكرة [٦] و المنتهى [٧]، لأنّه قضية السعة، و الأولى تقديم المكتوبة كما في النهاية [٨] و المهذب [٩] و التحرير [١٠] و نهاية الإحكام [١١] و الذكرى [١٢]، لأنّها أفضل، و لعموم أخبار فضل أوّل الوقت، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلّا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك [١٣]. و قول الكاظم (عليه السلام) لأخيه في الصحيح: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثمّ صلّ على الجنائز [١٤].
و لا يعارضها خبر جابر سأل الباقر (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال: عجّل الميت إلى قبره، إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة [١٥]، لضعفه.
و لو تضيّقا ففي المختلف [١٦] و المنتهى [١٧] و ظاهر السرائر [١٨] وجوب تقديم المكتوبة، و هو قضية إطلاق الكتاب و التحرير [١٩]، و هو الأقوى، لإطلاق الخبرين، و لأنّها أعظم، و كما يقضي فكذا يصلّي على القبر مع الفوات.
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥١ س ٢١.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٥٨ س ٢٧.
[٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٩.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٣٦٠.
[٥] المعتبر: ج ٢ ص ٣٦٠.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥١ س ٢١.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٠.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٥.
[٩] المهذب: ج ١ ص ١٣٢.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٣٢.
[١١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٩.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ٦٢ س ١٧.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٧ ب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٨ ب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٧ ب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
[١٦] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣١٠.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٧.
[١٨] السرائر: ج ١ ص ٣٦٠.
[١٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٣٢.