كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥ - الفصل الثاني في الأحكام
أعلاما كما يعطي أحد الأخيرين كلام المقنعة [١] و الاقتصاد [٢] و المصباح [٣] و مختصره و الوسيلة [٤] و الغنية [٥] و الجامع [٦]؟ أوجه، من الأصل، و احتمال الخبر الإضافة البيانية، و من اشتراك الجميع في وجوب التعظيم، و خصوصا الاعلام و الاحتياط و ظهور لامية الإضافة.
ثمّ الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسمه [٧] كما في «عبد اللّه» للاحتياط، و قصد الواضع، اسمه تعالى عند الوضع، و احتمال عموم الخبر و الفتوى و خصوصا مع بيانية الإضافة مع احتمال العدم للأصل، و الخروج عن اسمه تعالى بالجزئية، و التعبير بما عليه اسم اللّه موافقة للخبر و الأكثر. و يعطي التعميم لكلّ ما عليه ذلك من لوح أو قرطاس أو درهم أو دينار أو فص، و يحتمل أن يراد به [٨] نقش اسمه كأنّه مركوبه و ظرفه، كما أنّ اللفظ ظرف للمعنى.
و بالجملة فظاهر أنّ الحرام إنّما هو مسّ نقشه لإتمام نحو لوح عظيم كتب في جانب منه.
و ظاهر المحقّق في المعتبر كمن تقدّم الشيخين عدم المنع، لأنّه استضعف الخبر، و إن ذكر أنّه مطابق لتعظيمه سبحانه. ثمّ قال: و في جامع البزنطي عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب؟
فقال: و اللّه أنّي لأوتى بالدرهم فآخذه و أنّي لجنب، و ما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلّا عبد اللّه بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية، و في الخمر، و يوضع على لحم الخنزير. و في كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في
[١] المقنعة: ص ٥١.
[٢] الاقتصاد: ص ٢٤٤.
[٣] مصباح المتهجد: ص ٨.
[٤] الوسيلة: ص ٥٥.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ١ و ٢.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٣٩.
[٧] في ص و ك و م: «اسم».
[٨] ليس في س و ص و م.