كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٥ - و يجب فيها
ثمّ يصلّي على النبي و آله (عليهم السلام) في الثانية أي عقيبها و يدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثمّ يترحّم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا كلّ ذلك بأيّة عبارة شاء كما يقتضيه إطلاق الكتاب و غيره و نص التذكرة [١] و هذا وفاق للخلاف [٢] و الجمل و العقود [٣] و الكافي [٤] و الوسيلة [٥] و الإشارة [٦] و الجامع [٧] و الغنية [٨] و الفقيه [٩] و المقنع [١٠] و الهداية [١١] و المصباح [١٢] و مختصره إلّا أنّ في الخمسة الأخيرة ألفاظا معيّنة.
و في الغنية بعد الثالثة و الرابعة ألفاظا معيّنة [١٣]، و في المبسوط [١٤] و النهاية [١٥] و الاقتصاد [١٦] و المقنعة [١٧] و المراسم [١٨] و السرائر [١٩] و المهذب [٢٠] بعد الأولى شهادة التوحيد حسب، و في الأربعة الأخيرة لها ألفاظ مخصوصة، إلّا أنّ في المهذب بعد ذكر الألفاظ: و الاقتصار على الشهادتين في ذلك مجز. و في الشرائع:
انّه لا يتعيّن بينهما دعاء [٢١].
و إنّ الأفضل ما رواه محمد بن مهاجر عن امه أم سلمة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا صلّى على ميت كبّر و تشهّد، ثمّ كبّر و صلّى على الأنبياء و دعا، ثمّ كبّر و دعا للمؤمنين، ثمّ كبّر الرابعة و دعا للميّت، ثمّ كبّر
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠ س ٢٩.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٤ المسألة ٥٤٣.
[٣] الجمل و العقود: ص ٨٩.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٥٧.
[٥] الوسيلة: ص ١١٩.
[٦] إشارة السبق: ص ١٠٤.
[٧] الجامع للشرائع: ص ١٢١.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٣٢.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٣ ح ٤٦٦.
[١٠] المقنع: ص ٢٠.
[١١] الهداية: ج ١ ص ٢٥.
[١٢] مصباح المتهجد: ص ٤٧٢.
[١٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٣٣.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
[١٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٥.
[١٦] الاقتصاد: ص ٢٧٦.
[١٧] المقنعة: ص ٢٢٧.
[١٨] المراسم: ص ٧٩.
[١٩] السرائر: ج ١ ص ٣٥٩.
[٢٠] المهذب: ج ١ ص ١٣٠.
[٢١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٦.