كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٢ - و يجب فيها
يصلّى عليها في المسجد [١]. و للاستظهار، لاحتمال الانفجار و التلويث.
و أمّا استثناء مكة في المنتهى [٢] و الذكرى [٣] التعليل بكونها كلّها مسجدا، و في الخلاف: الإجماع عقيب الكراهية و الاستثناء [٤]، و قال أبو علي: لا بأس بها في الجوامع و حيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار [٥].
و استحب في البيان الصلاة في المواضع المعتادة و لو في المساجد [٦].
المطلب الرابع في كيفيتها
و يجب فيها
القيام مع القدرة إجماعا كما في الذكرى [٧]، و يعضده التأسّي و الاحتياط، و «صلّوا كما رأيتموني أصلي» [٨]. و في التذكرة: لا أعلم فيه خلافا إلّا في قول الشافعي: أنّه يجوز أن يصلّي قاعدا [٩].
و لو صلّاها عاجز قاعدا أو راكبا أو نحوهما فهل تسقط عن القادرين؟ وجهان من تحقق صلاة صحيحة، و من نقصها مع القدرة على الكاملة.
و النية قال في المنتهى: لا نعلم فيها خلافا [١٠].
و التكبير خمسا إن لم يكن الميت منافقا بالإجماع و النصوص. و لا تشرع الزيادة عليها إجماعا، و ما ورد من سبعين على حمزة [١١]، و أربعين على فاطمة بنت أسد [١٢]، و خمس و عشرين على سهل بن حنيف [١٣]، فحمل على
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٧ ب ٣٠ من أبواب صلاة الجنابة ح ٢.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٩ س ١.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٦٠ س ٥.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٧٢١ المسألة ٥٣٨.
[٥] حكاه عنه الشهيد في ذكراه: ص ٦٢ س ٨.
[٦] البيان: ص ٣٠ س ١٣.
[٧] ذكري الشيعة: ص ٥٨ س ١٧.
[٨] سنن البيهقي: ج ٢ ص ٣٤٥.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩ س ١١.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٣ س ١٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٧٧ ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٧٨ ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ٨.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٧٧ ب ٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.