كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٥ - يستحب
المطلب الثالث في مقدّماتها
يستحب
إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفّروا على تشييعه فيثابوا، و يكثر المصلّون عليه و المستغفرون له.
و مشي المشيّع كما في النهاية [١] و الجامع [٢] و المعتبر [٣] و ظاهر المقنع [٤] و المقنعة [٥] و جمل العلم و العمل [٦] و شرحه للقاضي [٧] و الغنية [٨] و الوسيلة [٩] و الشرائع [١٠]، لكراهيّة الركوب كما في الثلاثة الأولى، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: رأى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قوما خلف جنازة ركبانا، فقال: ما أستحيي هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركبانا و قد أسلموه على هذه الحال [١١]. و في خبر غياث [عن أبي عبد اللّه] [١٢] عن أبيه عن علي (عليهم السلام): أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدائه الّا من عذر، و قال: يركب إذا رجع [١٣]. و في المنتهى: إجماع العلماء عليه [١٤].
و يستحبّ مسير المشيّع ماشيا أو راكبا خلف الجنازة، أو إلى أحد جانبيها وفاقا للمعظم، لأنّه معنى التشييع، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر السكوني: اتبعوا الجنازة و لا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب [١٥].
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٩.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٥٤.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٩٣.
[٤] المقنع: ص ١٩.
[٥] المقنعة: ص ٧٩.
[٦] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥١.
[٧] شرح جمل العلم و العمل: ص ١٥٤.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١٤.
[٩] الوسيلة: ص ٦٧.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٢٧ ب ٦ من أبواب الدفن ح ٣.
[١٢] ما بين المعقوفين من المصدر.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٢٧ ب ٦ من أبواب الدفن ح ٢.
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٥ س ١٤.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٢٥ ب ٤ من أبواب الدفن ح ٤.