كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٨ - يجب الصلاة كفاية على كلّ مكلّف علم بالموت
إذا حضر الأب و الابن معا، فإنّ الأب أحقّ من الابن [١]، انتهى. نعم له الولاية على الابن و مزيد الحنو و الشفقة.
قال الشيخ [٢] و ابن إدريس: ثمّ الجدّ من قبل الأب و الام، ثمّ الأخ من قبل الأب، ثمّ الأخ من قبل الام، ثمّ العم، ثمّ الخال، ثمّ ابن العم، ثمّ ابن الخال [٣]. و عند مالك الأخ أولى من الجدّ [٤]، و في أحد قولي الشافعي تساوي الإخوة للأبوين و لأحدهما [٥].
و في المنتهى: يلزم على قوله- يعني الشيخ- أنّ العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما، و كذا الخال، قال: و لو اجتمع ابن أعمّ أحدهما أخ لأمّ كان الأخ من الام على قوله- (رحمه اللّه)- أولى من الآخر، و هو أحد قولي الشافعي [٦].
و الزوج أولى من كلّ أحد لقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمّار: الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها [٧]. و خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) عن المرأة تموت، من أحقّ أن يصلّي عليها؟ قال: الزوج، قلت: الزوج أحقّ من الأب و الأخ و الولد؟ قال: نعم [٨]، و هما و إن ضعفا لكن العمل عليهما. قال الشهيد:
لا أعلم مخالفا من الأصحاب [٩].
و سأله (عليه السلام) حفص بن البختريّ عن المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيّهما يصلّي عليها؟ فقال: أخوها أحقّ بالصلاة عليها [١٠]. و سأله (عليه السلام) عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن مثل ذلك، فقال: الأخ [١١]. و حملا على التقية.
و الذكر من الوارث أولى من الأنثى مع تساويهما إرثا كما في
[١] الوسيلة: ص ١١٩.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
[٤] المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٣٦٨.
[٥] المجموع: ج ٥ ص ٢١٨.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٢ ب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.
[٨] المصدر السابق ح ١.
[٩] ذكري الشيعة: ص ٥٧ س ٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٢ ب ٢٤ من أبواب الجنازة ح ٤.
[١١] المصدر السابق ح ٥.