كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٦ - و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
من الكفن [١]. و في خبر سليمان بن خالد: يكفّن في ثلاثة أثواب سوى العمامة و الخرقة فإنّهما لا يحسبان من الكفن، و لا بدّ منهما [٢].
و يحتمل الجميع خروجها عن الفريضة خاصّة، و كذا ما في حسن الحلبي عنه (عليه السلام) من قوله: و ليس تعدّ العمامة من الكفن، إنّما يعد ما يلفّ الجسد [٣]. مع احتمال كونه من كلام الراوي.
و ينصّ على دخولها في الكفن ما مرّ من قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: ثمّ الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصب بها رأسه [٤] الخبر.
و في خبر معاوية بن وهب: يكفّن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزرّ عليه، و إزار، و خرقة يعصب بها وسطه، و برد يلف فيه، و عمامة يعتمّ بها [٥]. و في خبر يونس بن يعقوب: إنّ أباه أوصاه، فقال: اشتر لي بردا واحدا و عمامة و أجدهما، فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم [٦]. و يحتملان التغليب. و أدخلها الشهيد في المندوب [٧] جمعا.
و هل الخرقة من الكفن المندوب؟ فالصدوق [٨] و السيد [٩] و القاضي [١٠] و الجعفي [١١] على الخروج لما سمعته من الخبرين، و الشيخ [١٢] و المصنف [١٣]
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٢.
[٢] المصدر السابق ح ١٢، مع اختلاف يسير في اللفظ، و فيه: «عن عبد اللّه بن سنان».
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٩ ب ١٨ من أبواب التكفين ح ١.
[٧] اللمعة الدمشقية: ص ٦ (طبعة دار الفكر).
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٢٥ ذيل الحديث ٤١٨.
[٩] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة) ص ٥١.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٦٠.
[١١] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٤٨ س ٨.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
[١٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ٢.